ابن نجيم المصري
395
البحر الرائق
الرضاع حرام على الزاني ولذا قال في الخلاصة بعد ما ذكر حرمتها على الزاني ، وكذا لو لم تحبل من الزنا وأرضعت لا بلبن الزنا . فإنها تحرم على الزاني كما تحرم بنتها من النسب عليه ا ه . وظاهر كلامهم أن هذه الصبية لا تحرم على عم الزاني وخاله اتفاقا لأنه لم يثبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم القرابة والتحريم على آباء الزاني وأولاده عند القائلين به